المقرر الخاص المنوط بحماية حرية الديانة أو المعتقدات
أسست لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منصب المقرر الخاص في عام 1986، والمقرر الخاص الحالي هو السيد عبد الفتاح عمرو التونسي الجنسية.
كيفية إرسال شكوى إلى المقرر الخاص
مزيد من المعلومات حول عمل المقرر الخاص
نبذة عن المقرر الخاص المنوط بحماية حرية الديانة أو المعتقدات
يهدف عمل المقرر الخاص إلى منع التعصب والتمييز بسبب الديانة أو المعتقدات.
ويرتكز عمله على الإعلان الخاص بالتخلص من جميع أشكال التعصب والتمييز بسبب الديانة أو المعتقدات. للاطلاع على النص الكامل للإعلان انقر هنا
وقد تم تعريف التعصب والتمييز في الإعلان الخاص بالتخلص من جميع أشكال التعصب والتمييز بسبب الديانة أو المعتقدات كما يلي:
"أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل بسبب الديانة أو الاعتقاد يهدف أو ينتج عنه إبطال أو الحيلولة دون الاعتراف بأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها ".
حق التمتع بحرية الديانة والمعتقدات
ينص الإعلان على أن حرية الفكر، أو الديانة أو الاعتقاد تتضمن الحريات التالية:
(أ) العبادة أو التجمع نتيجة لاعتناق دين أو اعتقاد وإنشاء أماكن لهذه الغايات والحفاظ عليها؛
(ب) إنشاء مؤسسات خيرية أو إنسانية ملائمة والحفاظ عليها;
(ج) ممارسة، واكتساب، والاستفادة إلى حد كاف من أية مواد ضرورية أو خامات تتعلق بممارسة طقوس أو أعراف ديانة أو اعتقاد؛
(د) كتابة، وإصدار ونشر أية منشورات تتعلق بتلك المجالات؛
(هـ) تعليم ديانة أو اعتقاد في أماكن مخصصة لتلك الأغراض؛
(و) التماس وتلقي أية أموال تطوعية وغيرها من الإسهامات من الأفراد والمؤسسات؛
(ز) تدريب، وتعيين، وانتخاب، وتفويض قادة ملائمين على نحو متتابع وفقاً لمتطلبات ومقاييس الديانة أو الاعتقاد؛
(ح) مراعاة أيام العطلات والاحتفال بالمناسبات والإجازات وفقاً لأعراف ديانة الفرد أو اعتقاده؛
(ط) إنشاء والحفاظ على تواصل مع الأفراد والمجتمعات فيما يتعلق بالديانة والاعتقاد على المستويين الدولي والمحلي.
وينص الإعلان على أن هذه الحريات المدرجة آنفاً يمكن تقييدها فقط وفقاً للقانون أو كما يستدعي تحقيق حماية الأمن العام، النظام، الصحة، الأخلاق، أو الحقوق والحريات الأساسية للغير.
مسؤولية الدولة
يناشد إعلان التخلص من جميع أشكال التعصب والتمييز بسبب الديانة أو الاعتقاد الدول بضمان حماية القانون لحق حرية الديانة والاعتقاد بشكل فعال، ويناشد الدول للعمل على منع وقوع أية حالات من التعصب أو التمييز. يعمل المقرر الخاص على ضمان التزام الدول بتعهداتها لكفالة حق حرية الديانة والاعتقاد للجميع.
وثائق عالمية أخرى
يقوم عمل المقرر الخاص أيضاً على وثيقتين عالميتين أساسيتين، ألا وهما:
المادة رقم (18) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة رقم (18) من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان. وتنص الوثيقتان على وجوب منح كل شخص حقه في حرية التفكير والاعتقاد والديانة.
للاطلاع على النص الكامل للعهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية، انقر هنا
للاطلاع على النص الكامل لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، انقر هنا
كيفية إرسال شكوى إلى المقرر الخاص:
ترسل الشكاوى التي تتعلق بأية مواضيع تقع داخل نطاق تفويض المقرر الخاص كما هو مذكور آنفاً، إلى المقرر الخاص كتابياً
ولا يوجد نموذج ثابت لرفع الشكوى إلى المقرر الخاص ويجب أن تحتوي شكواك المعلومات التالية:
لاحظ أنه إذا كنت أنت المدعي أو الشخص الذي يمثله وتريد أن تبقى هويتك غير معروفة، يمكنك، في شكواك المكتوبة، طلب ألا يتم كشف اسمك للعامة أو للدولة محل الشكوى. يجب تضمين التفاصيل الأخرى ذات الصلة بالانتهاك محل الشكوى (على سبيل المثال أماكن الاعتقال السابقة والحالية، أية شهادات طبية صادرة لضحية الانتهاك، هوية الشهود على حدوث الانتهاك محل الشكوى).
كقاعدة عامة، لا يلتفت إلى البلاغات التي تتضمن لغة فيها إساءة أو التي يظهر منها أنها ذات اتجاه سياسي. يجب أن تصف المراسلات حقائق الحدث والتفاصيل المتصلة المذكورة أعلاه بشكل واضح ودقيق.
ترسل الشكاوى على العنوان:
قبل إرسال شكواك، يجب النقر فوق الارتباطين التاليين اللذين يحتويان على معلومات عامة مهمة:
انقر هنا للحصول على معلومات حول استنفاد التدابير المحلية
انقر هنا للحصول على معلومات حول الطلبات المتعددة
مزيد من المعلومات حول عمل المقرر الخاص
لمزيد من المعلومات باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية، قم بزيارة موقع المقرر الخاص على الإنترنت بالنقر هنا
المقرر الخاص لحماية حرية الديانة والمعتقدات هو أحد المقررين الخاصين والممثلين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، ولمعرفة المزيد حول كيفية قيامهم بأعمالهم، انقر هنا